الجمعة، 14 سبتمبر 2012

الشهاب: خبر كاذب وعارٍ عن الصحة تأخيري طلب رفع الحصانة عن النواب





نفى وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب ما نشرته بعض وسائل الاعلام من أن الوزير «تواطأ مع النواب التسعة المتهمين في قضية اقتحام مبنى، وأخّر طلب رفع الحصانة عنهم، رغم أن الطلب موجود في درج مكتبه منذ وقت طويل، لتأخير إحالة الطلب الى ما بعد الثامن من سبتمبر الجاري، وبحيث يتسنى للمتهمين التمترس وراء حصانتهم البرلمانية خلال جلسة المحاكمة الثانية التي ستنعقد في الثامن من اكتوبر المقبل».
وفي شكواه المرفوعة الى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أكد الشهاب أن ما جاء في وسائل الاعلام تلك «خبر كاذب من اساسه وعار عن الصحة جملة وتفصيلا، ذلك ان الثابت من الاوراق المرفق صورها ان طلب رفع الحصانة عن النواب المشار إليهم وعددهم تسعة نواب في القضية رقم 946 لسنة 2011 حصر تحقيق العاصمة والمقيدة برقم 383/ 2011 جنايات المباحث، قد ورد إلى وزارة العدل من النائب العام بتاريخ 9/ 9/ 2012 بكتابه المؤرخ في 6/ 9/ 2012 برقم 698 س/ 2012 ومعه ملف القضية المذكورة، وتم ارساله إلى السيد رئيس مجلس الأمة في نفس يوم وروده وهو كتاب موقع من وزير العدل والشؤون القانونية رقم م و/ وع، س/ 198/ 2012 بتاريخ 9/ 9/ 2012 ومعه مرفقاته وهي:
1 - صورة كتاب النائب العام المحتوي على طلب الاذن برفع الحصانة النيابية عن اعضاء مجلس الأمة المتهمين في هذه القضية (وعددهم تسعة نواب).
2 - ملف القضية المشار إليها.
علماً بأنه كان قد سبق رفع الحصانة عن ذات النواب ايضاً بتاريخ 24/ 4/ 2012 اثناء عضويتهم في مجلس الامة لسنة 2010 المقضي بحله».
وأضاف: «لما كان الخبر المنشور على النحو المبين في ما سلف هو خبر كاذب قد تضمن نسبة افعال غير صحيحة الى شخص وزير العدل والشؤون القانونية تنطوي على الاساءة اليه والايذاء لسمعته وتجريح لشخصه، تمثلت في ما نسبه إليه الخبر من التواطؤ مع النواب التسعة، وتعمده تأخير طلب رفع الحصانة بناء على تنسيق مشترك بينه وبينهم، وبهدف ان يتسنى للمتهمين التمترس وراء حصانتهم، وان هذا التعطيل مقصود منه وواضح كالشمس، وهو الامر الذي يشكل جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 209 من قانون العقوبات لتضمنها اسناد الافعال سالفة الذكر اليه شخصياً، والتي من شأنها أن تؤذي سمعته، فضلاً عن انطوائه على جريمة مخالفة حظر النشر المنصوص عليها في المادة 8/ 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، لتضمن هذا النشر نسبة افعال غير صحيحة لوزير العدل والشؤون القانونية وهو موظف عام، والمعاقب عليها بالمادة رقم 3/ 27 من هذا القانون ويشمل العقاب كلاً من رئيس التحرير وكاتب المقال».
وأوضح أن «المادة 1 /17 من قانون المطبوعات والنشر توجب على رئيس التحرير ان يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما ينشر من اخبار او معلومات او بيانات».
وتابع: «ولما كانت النيابة العامة هي المختصة دون غيرها للتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر، وفقاً للمادة 23 منه. وكانت الواقعة محل الشكوى تشكل في الوقت ذاته جريمتي القذف وحظر النشر السالف بيانهما، فإن النيابة العامة تكون المختصة بالتحقيق في هذه الواقعة. لذا أتقدم بهذه الشكوى برجاء اتخاذ اللازم فيها ورفع الدعوى الجزائية عنها طبقاً للقانون، مع حفظ حقوقي المدنية كافة».
وتلقى الشهاب من رئيس مجلس الأمة بالانابة عبدالله الرومي خطابا حول النائب في مجلس 2012 محمد الخليفة، الذي ورد اسمه في طلب رفع الحصانة، يفيد بانه ليس عضوا في المجلس القائم ومن ثم لا تشمله إجراءات النظر في رفع الحصانة من قبل المجلس».



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق